على ما فيه سبب الغَناء والعفاف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سافروا تَصِحّوا وتُرزقوا"، فإنما هو دلالة، لا حتمًا (?) أن يسافر لطلب صحةٍ ورزق.
1001 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان بهذا الحديث إملاءً، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن غالب، حدثني محمد بن سنان، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد، شيخ من أهل المدينة، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سافروا تَصِحّوا وتَغْنموا" (?).
ورَوَيناه أيضًا في كتاب "السنن" في حديث ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (?).
1002 - قال الشافعي رضي الله عنه (?): ويَحتمِل أن يكون الأمر بالنكاح حتمًا، وفي كلِّ الحتم من الله الرشدُ.
1003 - قال: وقال بعض أهل العلم: الأمر كلُّه على الإباحة والدلالة على الرشد، حتى توجد الدلالة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على