ما ورد في الكتاب جملة، وغير ذلك مما يطول الكتاب بشرحه ها هنا.
وقد روي عن عمران بن حصين: أنه احتج بمثل ذلك.
305 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ (?)، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد، حدثنا محمد بن خليفة العاقولي عَنْبَر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عقبة بن خالد الشَّنِّي، حدثنا الحسن قال: بينما عمرانُ بن حصين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال له رجل: يا أبا نُجيد، حدِّثنا بالقرآن، فقال له عمران: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنتَ محدِّثي عن الصلاة، وما فيها، وحدودِها؟ ! أكنت محدِّثي عن الزكاة في الذهب، والإبل، والبقر، وأصناف المال؟ ! ولكني قد شهدتُ وغبتَ أنت، ثم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا، فقال الرجل: أحييتَني أحياك الله. قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين.
وروينا من حديث أبي نضرة، عن عمران بن حصين في هذا المعنى، وأتم منه.
306 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر القطان، حدثنا أحمد