وهذا كثير في النصف الثاني، كما ستراه إن شاء اللَّه تعالى.

وعذره أنه لم يبيضه، ولم يعاود النظر فيه، أو يكون المصنف اطلع على غير ذلك واللَّه أعلم.

التاسع: أنه يطلق الخلاف في موضع، ويقدم حكمًا في موضع آخر في مسألة

واحدة، كما تقدم التنبيه عليه، أو يقدم حكمًا في موضع، ويقدم آخر في موضع آخر في مسألة واحدة، فيشتبه الصحيح من المذهب في ذلك، فيمكن أن يقال في المسألة الأولى حيث أطلق الخلاف فلاختلاف الأصحاب في الترجيح، وحيث قدم فلظهور المذهب عنده.

فعلى هذا الاعتماد على ما قاله أخيرًا من إطلاق، أو تقديم، لكن لا يكفي هذا في هذا المقام، بل يطلب المذهب من خارج، أو يقال قال ذلك ذهولًا، أو فعله متابعة لبعض الأصحاب، ولم يعاود النقل، ولا استحضر ذلك، واللَّه أعلم.

وأما تقديمه حكمًا في موضع وتقديم غيره في موضع آخر فهذا والله أعلم سهو منه، أو يقال: ظهر له المذهب في ذلك المكان، وظهر له أن المذهب غيره في المكان الآخر، ولم يستحضر ما فعله في المكان الآخر.

أو يقال: تابع بعض الأصحاب المحققين في مكان، وتابع غيره في مكان آخر ولم يستحضر ما قاله أولًا، فحصل الخلل، واللَّه أعلم.

وعلى كل حال لا بد من التنبيه على الصحيح من المذهب في ذلك إن شاء اللَّه تعالى.

العاشر: ما المراد باختلاف الترجيح إن أراد تعادل الأصحاب، وتقاومهما من الجانبين في ذلك، فهو يطلق الخلاف وأكثر الأصحاب على أحد القولين، ويصرح بذلك في بعض المسائل في حكايته القول كما ذكره في باب محظورات الإحرام

وغيره، وهو كثير في كلامه، بل هو يقدم في مسائل كثيرة حكمًا، والأكثر على خلافه، ويصرح به كما ذكره في كتاب البيع فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب وغيره.

وإن أراد أن الأقل يقاوم الأكثر في التحقيق فهو في بعض المسائل يقدم حكما والحالة هذه من الجانبين، وهو كثير لمن تتبع كلامه، ويأتي في بعض المسائل ما يشهد لذلك.

وإن أراد مجرد اختلاف الترجيح مع أنه ظاهر عبارته فيرد عليه مسائل كثيرة يقدم فيها حكمًا، مع أن جماعة كثيرة، أو أكثر الأصحاب اختاروا القول المؤخر، وربما صرح بذلك المصنف فيقول: " وعنه كذا، أو وقيل كذا اختاره جماعة، أو الأكثر، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015