باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف على ذلك من فيه الكفاية للقيام به قال الشافعي رضي الله عنه: هذا مثل ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به سجود السهو أو لا يجب , وما يفسد الحج ولا يفسده , وما يجب به الفدية ولا يجب , مما يفعل وغير ذلك وقال في موضع

بَابُ الْعِلْمِ الْخَاصِّ الَّذِي لَمْ تُكَلَّفْهُ الْعَامَّةٌ وَكُلِّفَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ لِلْقِيَامِ بِهِ

330 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا مِثْلُ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِنْ سَهْوٍ يَجِبُ بِهِ سُجُودُ السَّهْوِ أَوْ لَا يَجِبُ , وَمَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَلَا يُفْسِدُهُ , وَمَا يَجِبُ بِهِ الْفِدْيةُ وَلَا يَجِبُ , مِمَّا يَفْعَلُ وَغَيْرُ ذَلِكَ

331 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخِرَ: وَهُوَ مَا يَنُوبُ الْعِبَادُ مِنْ فُرُوعِ الْفَرَائِضِ , وَمَا يَخُصُّ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ وَلَا فِي أَكْثَرِهِ نَصُّ سَنَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ سَنَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَخْبَارِ الْخَاصَّةِ , وَمَا كَانَ مِنْهُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَيُسْتَدْرَكُ فِيهِ شَيْءٌ

332 - قَالَ: وَهَذِهِ دَرَجَةٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ يَبْلُغُهَا الْعَامَّةُ , وَإِذَا قَامَ بِهَا خَاصَّتُهُمْ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ , لَمْ يَخْرُجْ غَيْرُهُ مِمَّنْ تَرَكَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ , وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]

333 - وَأَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ هَذَا الْكَلَامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ وَجَعَلَ مِثَالِ ذَلِكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَالصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ , وَدَفْنَهَا , وَرَدَّ السَّلَامِ , وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ مَا وَرَدَ فِي أَمْثِلَتِهِ مِنَ الْآثَارِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015