179 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَلِّيَ الْحُكْمَ أَحَدًا , وَلَا لِمُوَلَّى الْحُكْمِ أَنْ يَقْبَلَهُ , وَلَا لِلْوَالِي أَنْ يُوَلِّيَ أَحَدًا , وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى يُجْمَعَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا عِلْمَ الْكِتَابِ , وَعِلْمَ نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ , وَخَاصَّهِ وَعَامَّهِ , وَفَرْضِهِ وَأَدَبِهِ , وَعَالِمًا بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَقَاوِيلِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعَالِمًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ , عَاقِلًا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُشْتَبِهِ وَيَعْقِلُ الْقِيَاسَ , فَإِنْ عَدِمَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ , لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ قِيَاسًا , وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِالْأُصُولِ , غَيْرُ عَاقِلٍ لِلْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ الْفَرْعُ , لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ لِرَجُلٍ: قِسْ , وَهُوَ لَا يَعْقِلُ الْقِيَاسَ , وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا لِلْقِيَاسِ , وَهُوَ مُضَيِّعٌ لَعِلْمِ الْأُصُولِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا , لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ لَهُ: قِسْ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُ. وَاعْتُبِرَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مَعَ هَذَا عَدْلًا , وَاعْتُبِرَ فِي الْقَدِيمِ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا كَيْفَ يَأْخُذُ الْأَحَادِيثَ مُصَحِّحًا لِأَخْذِهَا لَا يَرُدُّ مِنْهَا ثَابِتًا , وَلَا يُثْبِتُ ضَعِيفًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015