حدثت بدعة القول به في القرن الرابع الهجري.
وقد أَجرى ابن عبد البر، المتوفى سنة (463 هـ) - رحمه الله تعالى- في " جامعه "، وابن القيم، المتوفى سنة (751 هـ) - رحمه الله تعالى- في: " إِعلام الموقعين ": المحاكمةَ بين دعاة التقليد على هذا الوجه، وبين المانعين، ببحوث طويلة الذيل، لكنها قصيرة في نظر المنصف أَمثال هذين الإمامين؛ لقصور حجة المجيز، وظهور حجة عدم الجواز على القول بالجواز.
وقد ساق شيخنا محمد الأَمين الشنقيطي، المتوفى سنة (1393 هـ) - رحمه الله تعالى- مقاصد الشيخين في كلامهما في: " أَضواء البيان ": (7/488- 539) .
ولابن القيم- رحمه الله تعالى- كلمات حسان، لم أَستطع تجاوزها دون سياق لها؛ لأَنها جامعة مانعة، وهذا نصها: " 4/ 262- 264 ":
(ولم يوجب الله ولا رسوله على أَحدِ من الناس أَن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة مبرأ أَهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به؛ فالعامي لا مذهب له؛ لأَن المذهب إِنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيراَ بالمذاهب على حسبه، ولمن قرأ كتاباَ في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما مَنْ لم يتأهَّل لذلك البتة بل قال: أنا شافعي، أو حنبلي، أو غير ذلك؛ لم يصِرْ كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أَنا فقيه، أو نحوي، أو كاتب؛