النوع الثالث: أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب من باب اجتهاداتهم

يخرج الحكم بالجواز وآخر يخرجه بالكراهة، أَو التحريم، وهكذا، ثم اختلفوا: هل اجتهادات الأَصحاب هذه، الجارية على أصول وقواعد مذهب الإمام، تلحق بمذهبه، فتنسب إِليه، أَو لا؟

هذا النوع بمسائله مبين في: " الفصل الثاني " من " المدخل السابع "

النوع الخامس: أَحكام فقهية اجتهادية من عمل الأَصحاب من باب اجتهاداتهم في استنباط الأَحكام دون الارتباط بالتخريج على المذهب.

وهذه موجودة في كل مذهب، يدرجها الفقيه في كتاب المذهب بحكم ما يرد في عصره من واقعات، قد لا يجد لها تخريجاً في المذهب، فيجتهد في استنباط الحكم من أصول الشريعة، أو مقايسته بما هو أشبه به من فروع الشريعة، فيدرجه في مؤلفه من كتب ذلك المذهب ومنه ما يكون غلطا مضاعفاَ؛ إِذ يغلط المستفيد فيلحقه بالمذهب رواية، أو تخريجاً، ويغلط المستنبط فلا يصح له ما استنبطه.

ولذا عقد الشيخ ابن قاسم- رحمه الله تعالى- في مقدمة حاشيته على: " الروض المربع " فائدةً هذا نصها:

" كتب المتأخرين: " وقال مجدد الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، فضلاً عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك من- عرفه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015