المذهب، ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه من غير فرق، ولا مندرجة تحت شيء من قواعد وضوابط المذهب المحرر فيه.

ثم إِن هذا الفقيه: لايكون إلَّا فقيه النفس؛ لأَن تصوير المسائل على وجهها، ونقل أَحكامها بعده: لا يقوم به إلَّا فقيه النفس، ويكفي استحضاره أَكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا.

* القسم الثالث: " المجتهد في نوع من العلم "

فمن عَرَفَ القياس وشروطه: فله أَن يُفتي في مسائل منه قياسية، لا تتعلق بالحديث.

ومن عَرَفَ الفرائض: فله أَن يُفتي فيها وإن جهل أَحاديث النكاح، وغيره، وعليه الأصحاب.

وقيل: يجوز ذلك في الفرائض، دون غيرها.

وقيل: بالمنع فيهما، وهو بعيد.

ذكره في " آداب المفتي ".

* القسم الرابع: " المجتهد في مسائل، أو مسألة "

وليس له الفتوى في غيرها.

وأما فيها، فالأظهر: جوازه.

ويحتمل المنع؛ لأنه مظنة القصور والتقصير.

قاله في " آداب المفتي والمستفتي ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015