المسقطة للزكاة والشفعة، ونحو ذلك الحيل المبيحة للربا والفواحش، ونحو ذلك، وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود، والرجوع في الأيمان إلى سبب اليمين وما هيجها مع نية الحالف؛ وكإقامة الحدود على أهل الجنايات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يقيمونها، كما كانوا يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والقيء ونحو ذلك، وكاعتبار العرف في الشروط، وجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي، والاكتفاء في العقود المطلقة بما يعرفه الناس، وإن ما عده الناس بيعًا فهو بيع، وما عدوه وقفًا فهو وقف، لايعتبر في ذلك لفظ معين، ومثل هذا كثير " انتهى.
وقال المرداوي- رحمه الله تعالى- في مقدمة: " الِإنصاف: 1/16 - 18 ":
" واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعًا، وأكثرها علمًا وتحريرًا وتحقيقًا وتصحيحا للمذهب: كتاب الفروع، فإنه قصد بتصنيفه: تصحيح المذهب وتحريره وجمعه، وذكر فيه: أنه يقدم غالبًا المذهب، وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف إلا أنه- رحمه الله تعالى- لم يبيضه كله، ولم يقرأ عليه، وكذلك الوجيز فإنه بناه على الراجح من الروايات المنصوصة عنه، وذكر أنه عرضه على الشيخ العلامة أبي بكر عبد الله بن الزريراني فهذبه له، إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب، وفيه مسائل كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره، وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر والرعاية، وليست المذهب. وسيمر بك ذلك إن شاء الله.
وكذلك التذكرة لابن عبدوس، فإنه بناها على الصحيح من الدليل. وكذلك ابن عبد القوي في " مجمع البحرين " فإنه قال فيه: " أبتدئ بالأصح في المذهب نقلًا أو الأقوى دليلاً. وإلا قلت مثلًا: روايتان، أو وجهان وكذا