كُتُبِ الإمام، ثم كُتُب مسائل تلامذته في الرواية عنه، ثم الكتب الجامعة لها، والتي قُدّرَت مسائلها بنحو ستين أَلف مسألة، ومن اشتغال الأَصحاب عليها في متن مختصر، فمتوسط، فمطولٍ، وما يلحق ذلك، من شروح، وحواشٍ، وتفسيرِ غريب، وتخريج أَحاديث، وما يداخل ذلك من تخريجات للأَصحاب في الفرعيات، وفق ضوابط التخريج الفقهي المذهبي.
وقد حصل في طائفة منها: اختلاف في الروايات عن الإمام، واختلاف عن الأَصحاب في التخريجات.
فكانت الحال في هذا المذهب، كالشأن في أي مذهب: من وجود روايتين، أَو قولين، فأَكثر، لِإمام واحد في مسألة واحدة، لكن في وقتين مختلفين أَو أَوقات. وهذا لا إنكار فيه، ولا اعتراض عليه، أَما في وقت واحد فلا يَقَع.
ففي المذهب الحنفي، قال أَبو يوسف، المتوفى سنة (182 هـ) - رحمه الله تعالى- (?) : " ما قلت قولاً خالفت فيه أَبا حنيفة، إلا وهو قول قد قاله أَبو حنيفة، ثم رغب عنه "
وَتعدد الأَقوال والآراء في: " المذهب الحنفي " طبيعة له، يقتضيها الجُنوح إلى الرأي وعن الاختلاف في المذهب المالكي، حَكَى البقاعي، عن شرف الدين يحيى الكندي، أنه سُئِلَ: مَا لمَذهبكم كثير الخلاف؟ قال: " لِكَثْرة