مع التسليم بأنه لا يجوز للمجتهد أن يقول قولين مختلفين في وقت واحد، لشخص واحد، لكن يمكن أن يكون له في المسألة الواحدة قولان مختلفان في وقتين مختلفين، وهذا موجود لدى كل إمام في كل مذهب (?) ، فاعلم أنه في ضوء الفصلين السابقين عن طرق معرفة الأحكام الفرعية الاجتهادية من فقه الإمام أو فقه الأصحاب في إطار المذهب؛ يتبين وقوع الخلاف في الفرع الواحد، على واحد من وجوه أربعة:
1- الاختلاف بين روايات الإمام.
2- الاختلاف بين الرواية عن الإمام وتخريج الأصحاب.
3- الاختلاف بين تخاريج الأصحاب.
4- وقد يكون في المذهب رواية واحدة، لكن اختلف الأصحاب في تفسيرها.
فما الموقف السليم للفقيه أمام قضايا المذهب وأحكامه الاجتهادية، سواء كانت على رواية واحدة، أو وجه واحد، أم حصل فيها خلاف في المذهب؟