فتبين من كلامهم أَن علة عدم الاعتماد على تقاييد الطلاَّب لتقارير الأَشياخ زمن الِإقراء، هي احتمال غلط الطالب على شيخه في التقييد عنه، فبتطرق الاحتمال بطل الاعتماد.
وبهذا تعلم ما في التقارير التي ينقلها المنقور الحنبلي، ت سنة (1125 هـ) عن شيخه ابن ذهلان.
وما في التقارير التي قيَّدها ابن قاسم الحنبلي: محمد بن عبد الرحمن، مدرجة في: " مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " ت سنة (1389 هـ)
وإذا علمت أقواله من جهة القبول والرد بإفادة جنس الحكم التكليفي من عدمه، فهي في منطوقها من جهة إِفَادتها مرتبة الحكم التكليفي، تنقسم إلى أَربعة أَقسام:
- القسم الأول: " الروايات المطلقه " وهي: ما كان من قوله صريحاً في الحكم في أي من مراتب الحكم التكليفي الخمسة:
" الوجوب " و " السنية "، و " التحريم "، و " الكراهة " و " الِإباحة ".
وهذه نص في مذهبه بلا خلاف سوى لفظ: " الكراهة " ففيه خلاف.
ونص في مذهبه أيضا ما يلتحق بكل واحد من ألفاظ الإمام التي اصطلح على إطلاقها، مفيدة مرتبة من المراتب الخمس المذكورة.