حكمين فأكثر كالسنية والوجوب، أو الكراهة والتحريم، فهذا مجال نظر الفقيه في التحقيق لمدلول هذا الاصطلاح. وبيانها مفصلة في: أقسام أقوال الإمام من جهة إِفادتها الحكم في منطوقها كما سيأتي.
- القسم الخامس: منزلة تقاييد الطلاَّب عند الشيخ حال الدرس لتقريره: هل تُعتمد، أَم تَهدي ولا تُعتمد؟
جرت عادة المُجِدين من الطُّلاب: التقييد عند الشيخ زمن الإقراء إلَّا أَنه قد يحصل اختلاف بينهم في التقييد؛ لهذا فإن أحكام التقييد على التفصيل الآتي:
1- تقييد الطالب عن شيخه زمن الإقراء، ثم عرضه عليه، ومراجعته له. فهذا يُعتمد.
2- مثل الحالة قبلها، لكن لا يعرضها بَعْدُ على الشيخ، ولا يراجعها، فالتقييد هنا غير معتمد، فهو يهدي ولا يعتمد.
وعلى هذا التفصيل كلمة الفقهاء:
فهذا أَبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي المالكي ت سنة (719 هـ) له شرح على التهذيب للبراذعي.
قال عنه ابن مرزوق (?) :
" ونُسخه مختلفة جدًّا، ويُقال: إن الطلبة الذين كانوا يحضرون مجلسه، هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس، فكل له تقييد، وهذا سبب الاختلاف الموجود في نسخ التقييد، والشيخ لم