(أ) اختلاف في المذاهب الاعتقادية
(ب) واختلاف في المذاهب الفقهية
فأَما الأول: وهو الاختلاف الاعتقادي، فهو في الواقع مصيبة جرَّت إلى كوارث في البلاد الإسلامية، وشقّت صفوف المسلمين وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له ويجب أَن لا يكون وأَن تجتمع الأُمة على مذهب أَهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي السليم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة التي أَعلن الرسول أًنها امتداد لسنته بقوله: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ "
وأَما الثاني: وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أَسباب علمية اقتضته، ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة ومنها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأَحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أَمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصراً لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أَحد الأَئمة الفقهاء في وقت ما أو في أَمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقاً ويسراً، سواء أَكان ذلك في شؤون العبادة أَم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلَّة الشرعية
فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف