المداينه (صفحة 4)

في الآية السابقة.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين القسمين أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع "ذكره ابن قاسم في مجموع الفتاوى ص499ج29"1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015