في الآية السابقة.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين القسمين أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع "ذكره ابن قاسم في مجموع الفتاوى ص499ج29"1.