قَالَ الآمدى منع الْأَكْثَر جَوَاز التَّعْلِيل مُجَرّد عَن وصف ضَابِط لَهَا
قلت كَلَام أَصْحَابنَا مُخْتَلف فى ذَلِك
وَيجوز ان تكون الْعلَّة أمرا عدميا فى الحكم الثبوتى عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهم خلافًا للآمدى وَغَيره
وهى مَا لَا تُوجد فى غير مَحل النَّص كالثمنية فى النَّقْدَيْنِ عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة خلافًا للشافعى
وَاخْتلفت فى اطراد الْعلَّة وَهُوَ اسْتِمْرَار حكمهَا فى جَمِيع محالها فاشترطه الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطاب وَغَيره وفى تَحْلِيل الحكم بعلتين أَو علل كل مِنْهَا مُسْتَقل أَقْوَال ثَالِثهَا للمقدسى وَغَيره وَيجوز فى المنصوصة لَا المستنبطة وَرَابِعهَا عَكسه
ومختار الإِمَام يجوز وَلَكِن لم يَقع
ثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بالوقوع إِذا احتمت فَعِنْدَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم كل وَاحِد عِلّة
وَقيل جزو عِلّة وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل
وَقيل وَاحِدَة لَا بِعَينهَا
وَالْمُخْتَار تَعْلِيل حكمين بعلة بِمَعْنى الْبَاعِث