وَسَلَّمَ فَرُجِمَا, زَادَ ابْنُ دِينَارٍ: عِنْدَ الْبَلاَطِ, قَالَ مُوسَى: قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ, قَالَ مَالِكٌ فيه: قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ (?) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَة.

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} (3635)، وفي باب الرّجمِ في البَلاطِ (6819)، وفِي بَابِ ما يجوز مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ (7543) , وفِي بَابِ الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد (1329) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (4556) , وفي باب ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحضَّ عَليهِ وَمَا كَانَ بِالمدِينَةِ مِنْ مَعَالِم النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَمُصَلاَّهُ الباب (7332).

[1315]- (6857) خ نَا (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، نَا) سُلَيْمَانُ, عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أبِي الْغَيْثِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» , قَالَوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله, وَالسِّحْرُ, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَ بِالْحَقِّ, وَأَكْلُ الرِّبَا, وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ».

وَخَرَّجَهُ في: الطِّبِّ فِي بَابِ الشِّرْكِ وَالسِّحْرِ بِهِ مُختصرًا (5764) , وفِي بَابِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} إلى {سَعِيرًا} (2766) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015