قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ.
[1313]- (6839) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: وَنَا اللَّيْثُ, عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».
تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب لاَ يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى (6839) , وفِي بَابِ بَيْعِ العَبْدِ الزَّانِي (2152) (2153)، وفِي بَابِ بَيْعِ الرَّقِيقِ (2229).
وَ (2234) زَادَ فِيهِ الأُوَيْسِيُّ عَنْ الْلَّيْثِ فَقَالَ: «فَلْيَجْلِدْهَا الحدَّ».
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
ذِكْرُ الْحَدَّ عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ، وَتَرْكُ ذِكْرِ الْحَدِّ وأنها لَمْ تُحْصَنْ يَدُل [على] أُخْرَى كِتَابِية، وَأَنَّهُمَا حَديثَانَ فِي التَّبَيّن.
وفِي بَابِ كَرَاهِيةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ (2555).
[1314]- (4556) خ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, نَا أَبُوضَمْرَةَ, نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ.
ح, و (7543) نَا مُسَدَّدٌ, نَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ.