قَالَ الْمُهَلَّبُ:

قَالَ أَخِي رَحِمَهُ اللهُ: الْخَطَأُ في هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ غَيْلاَنَ، لِأَنَّ النَّسَائِيَّ قَدْ قَالَ (?):

نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالاَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أخبرنا مَعْمَرٌ، فَذَكَرَاهُ، وَقَالاَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَضْبَطُ مِنْ مَحْمُودٍ فَكَيْفَ إِذَا تَابَعَهُ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ, فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَهْمَ عَلَى مَحْمُودٍ لاَ عَلَى غَيْرِهِ, مَعَ فَتْوَى الأَئِمَّةِ أَلاَ يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى مَنْ قُتِلَ في حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ (?).

وَخَرَّجَهُ في: بَاب لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُونَةُ ولا الْمَجْنُونُ (6816) , وفِي بَابِ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ (6824)، وفِي بَابِ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ (6825) (6826) , وفِي بَابِ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ (7168) , وفِي بَابِ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى (6820) , وفِي بَابِ الطَّلاَقِ فِي الْإِغْلاَقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ والمجنون (5270).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015