وَعَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ عِدَّتَهَا في أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ, وَلاَ سُكْنَى لَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: التفسير لقول الله تعالى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (4531).
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا, وَلَهَا مَا أَخَذَتْ, وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ, ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.
[1277]- (5346) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من لعن المصور (5962) , وقَالَ: كَسْبِ الْبَغِيِّ (?).
[1278]- (5348) خ نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.
وخرجه أيضا فِي بَابِ الكهانة (5761) (?) , وفي ثمن الكلب في البيوع (2238) (?).