قَالَ القَاسِمُ: فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ» , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ, تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلاَمِ.
وقَالَ أَبُوالزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب من قضى ولاعن في المسجد (423) (7165) (7166) , وبَاب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (6854 - 6856) , وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (7304) , وباب ميراث الملاعنة من الفرائض مختصرا (6748) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية (4745) , وفِي بَابِ ما يجوز من اللو (7238) , وفِي بَابِ قوله {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (4746) , وفِي بَابِ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا (5349) , وبَاب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا (5350) , وفِي بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ: اللهمَّ بَيِّنْ (5316) , وفِي بَابِ يلحق الولد بالملاعنة مختصرا (5315) , وفِي بَابِ التفريق بين المتلاعنين (5313) (5314) , وفِي بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (5312) , وفِي بَابِ صَدَاقِ الْمُلاَعَنَةِ (5311)، وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» (5310) , وفِي بَابِ التلاعن في المسجد (5309) , وفِي بَابِ يبدأ الرجل بالتلاعن (5307) وفِي بَابِ إحلاف المتلاعنين (5306) , وفِي بَابِ إِذَا ادَّعَى وَقَذَفَ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ (2671) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (4747).