باب قول الله عز وجل {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} إلى قوله {سميع عليم}

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إلَى قَوْلِهِ {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فَاءُوا: رَجَعُوا.

[1262]- (5290) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا لَيْثٌ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى الله: لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلاَ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ.

[1263]- (5291) قَالَ: وقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ, فَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ.

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَاب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً, وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ, وَفُقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ, وَقَالَ: اللهمَّ عَنْ فُلاَنٍ فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ, وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ, فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.

وَخَرَّجَ حَدِيثَ اللُّقَطَةِ فِي أَبْوَابِ اللُّقَطَةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015