وَخَرّجَهُ فِي: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (2721).
[1215]- (5152) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (?) فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب القدر بَاب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} (6601) , وبَاب الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ (2727) , وَصَدَّرَ فِيهِ:
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلاَقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.
[1216]- (5161) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، وَ (3631) نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ, قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ».
زَادَ ابنُ مَهْدِيٍّ: «الأَنْمَاطُ»، فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ: أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ, فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ» فَأَدَعُهَا.
وَخَرّجَهُ فِي: علامات النبوة (3631).