بَاب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

[1196]- (5110) خ نَا عَبْدَانُ، نَا عَبْدُ الله، أنا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ على خَالَتِهَا.

فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ, لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ.

بَاب الشِّغَارِ

[1197]- (6960) خ نَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهدٍ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي, نَافِعٌ, عَنْ عَبْدِ الله, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ.

قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ, وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب تَركِ الحِيلِ (6960).

بَاب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ

[1198]- (5113) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ, نَا ابْنُ فُضَيْلٍ, نَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ.

وَ (4788) نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى, نَا أَبُوأُسَامَةَ, نَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015