عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ, وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» , وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ, فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ, فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ»، فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ, وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ, قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

باب

وَخَرّجَهُ فِي: باب إذا تحولت الصدقة (1494, 1495) (?) , وباب قبول الهدية (2579) , وباب الصدقة على موالي أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1493).

بَاب لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} , وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ, وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ.

[1187]- (5098) خ نَا مُحَمَّدٌ, أنا عَبْدَةُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَتْ: الْيَتِيمَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا, وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا, وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا, فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا, مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.

بَاب

{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015