قَالَ ابن صُهَيْبٍ: فَحَاسُوا حَيْسًا.
قَالَ عَمْروٌ: فَكَانَتْ تلك وَلِيمَتهُ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالَوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ, فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.
قَالَ عَمْروٌ عَنْ أَنَسٍ: فَرَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ, ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ, فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ, وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ.
وَخَرّجَهُ فِي: غَزْوَةِ خَيْبَرَ من طرقٍ (4197 - 4201) (4211 - 4213) , وفِي بَابِ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ (5159) , وفِي بَابِ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ (371) , وفِي بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلاَمِ, الباب، (2943 - 2945) , وفي التَّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلاَةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ (947) , وفِي بَابِ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ مختصرا (5387) وفِي بَابِ الحيس (5425) وفِي بَابِ بيع العبيد والحيوان نسيئة (2228) , لقوله: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا».
وفِي بَابِ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا, وَصَدَّرَ فِيهِ:
وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا, وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ, وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ, وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ, وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (2235).