وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا, فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ, أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِيهَا».
زَادَ ابنُ عُيَيْنَةَ: فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ (5978) , وفِي بَابِ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية (2620).
[1162]- (6178) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ، حَ, وَ (6966) نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ ابْنِ دِينَارٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ، حَ وَ (7111) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» , قَالَ مَالِكٌ: «فَيُقَالَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: «يُعْرَفُ بِهِ».
قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ, وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلاَ كَانَتْ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلاَفه (7111) , وفِي بَابِ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِيَ عليه بِقِيمَتِها من كتاب الاحتيال (6966) , وفِي بَابِ يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ (6177) (6178).