قَالَ عُمَرُ بْنُ كَثِيرٍ: قَالَ لِي عَبْدُ الله: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَى مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب غزوة حنين (4321) , وفِي بَابِ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ (7170) , وفِي بَابِ بيع السلاح في الفتنة وغيرها (2100).
بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ
[1139]- (3144) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ, قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ, فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ الله انْظُرْ مَا هَذَا: فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْيِ, قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْ الْجَارِيَتَيْنِ. قَالَ نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَلَوْ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ الله.
وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مِنْ الْخُمُسِ.
[1140]- (923) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ, نَا أَبُوعَاصِمٍ, عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ, فَقَسَمَهُ, فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا, فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا, فَحَمِدَ الله ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ, فَوَالله إِنِّي لاَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ, وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الَّذِي أُعْطِي, وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي