حَفْصُ: قَالَ: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ» , فَأَتَاهُ أبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبِي أَوْفَى».
وَخَرَّجَهُ في: باب عمرة الحديبية (4166) وفِي بَابِ هل يصلى على غير النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (6359) , وفِي بَابِ تفسير (?) قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه (6332).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ, هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.
وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ: الْخُمُسُ, وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ, فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ, وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ, وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ, وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً.
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ, وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ سِلْمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ, وَإِنْ وَجَدْتَ لُقْطَةً فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا, وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ.