وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنْ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.
[979]- (2775) خ نا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، نا عُبَيْدُ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ.
و (1490) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ.
و (1489) نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله.
قَالَ نَافِعٌ فِيهِ: أَعْطَاهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فحمل عليها رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا.
قَالَ سَالِمٌ: فَوَجَدَهُ يُبَاعُ, فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.
قَالَ ابنُ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ: فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ, وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ, فَسَأَلْتُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لاَ تَشْتَرِه وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ, وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ, فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْكلب يعود فِي قَيْئِهِ».
قَالَ ابنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ سَالِمٍ: فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَ جَعَلَهُ صَدَقَةً.
وَخَرَّجَهُ في: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت (2775) , وفِي بَابِ إذا حمل على فرس فرآها تباع (3002) (3003) , وفِي بَابِ الجعائل