وَخَرَّجَهُ في: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (1437) , وباب اجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (1439 - 1441) وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (2065) , وباب نفقت المرأة إذا غاب عنها زوجها (5360) (?).

بَاب لاَ صَدَقَةَ إِلاَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله»، إِلاَ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أبِي بَكْرٍ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ, وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ, وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ.

وَقَالَ كَعْبٌ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولهِ, قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.

[945]- (5355) خ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا الأَعْمَشُ، نا أَبُوصَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى, وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015