- زَادَ بَهْزٌ: فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ, مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَبٌ مَا لَهُ» - قَالَ: «تَعْبُدُ الله ولاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ».
زَادَ أَبُوأَيُّوبَ: «وَتَصِلُ الرَّحِمَ».
زَادَ بَهْزٌ: ذَرْهَا, كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا, فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا».
وَخَرَّجَهُ في: باب صِلَة الرَّحِمِ (5982).
[923]- (6924) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ, قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ, كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَ الله, فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله»، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَالله لأَُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ, فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ, وَالله لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.
قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة (6924)، وفِي بَابِ دعاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس إلى الإسلام (2946) , وباب