الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ (عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ) (?) ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا.
قَالَ الْزُهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ بمِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى (1752) , وباب الدعاء عند الجمرتين (1753).
[856]- (1760) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا وُهَيْبٌ، [وَ (1755) نَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ, قَالَ:] نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ, إِلاَ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ.
زَادَ وُهَيْبٌ: أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ, ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (1760).
[857]- (1764) خ نَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله