قَالَتْ عَمْرَةُ: فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.
وقَالَ ابنُ شِهَابٍ: ثُمَّ لَمْ يَجْتَنِبْ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.
وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء (5566) , وفِي بَابِ تقليد الغنم (1701 - 1704) , وفِي بَابِ الوكالة في البدن وتعاهدهن (2317).
بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
[839]- (1701) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، وَ (1702) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
خَالَفَهُ أَبُونُعَيْمٍ عَنْ الأَعْمَش فَقَالَ: قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا.
وَخَالَفَهُ مَنْصُورٌ:
[840]- (1703) خ أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، نَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلًا.