قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَبْدُ الله: هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ بالْمُزْدَلِفَةَ, وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ, قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.
زَادَ إِسْرَائِيلُ: هَذِهِ السَّاعَةَ، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ, فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ, فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب متى تصلى الفجر بجمع (1683).
فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ.
[828]- (1676) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ, فَيَذْكُرُونَ الله مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ, وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ, فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[829]- (1856) ونَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله, وَ (1678) نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.
زَادَ حَمَّادٌ: فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب حج الصبيان (1856).