بَاب طاف النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

خ: وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ, وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ, فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ, لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ إِلاَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

[800]- (1645) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, [(?) أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا, وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ, فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فَقَالَ: لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ].

وَخَرَّجَهُ في: باب من صلى ركعتين خلف المقام (1627) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (395) , وباب متى يحل المعتمر (1793).

بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ

وَصَلَّى عُمَرُ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ

[801]- (1633) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نوفل، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، وَ (1626) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُومَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015