بِالْبَيْتِ, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ, ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أبِي الزُّبَيْرِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ, ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً, وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُونَهُ, وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْتَدِئُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ, ثُمَّ لاَ يَحِلُّونَ, وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لاَ تَحِلاَنِ, وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.
وَخَرَّجَهُ في: باب الطواف على وضوء (1641).
[797]- (1618) خ: وقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ (?)،
نَا أَبُوعَاصِمٍ، قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَني، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ, قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ, قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: قَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ, قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ, قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ, كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ, فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ, قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ, وَأَبَتْ,