وَخَرَّجَهُ في: باب المُعتَمِر إذَا طَافَ طَوافَ العُمرةِ ثُمّ خَرجَ هَلْ يُجزِئُ مِن طَوافِ الوَدَاعِ (1788) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وقوله {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} (1560).
وقَالَ البُخَارِيُّ في صَدْرِهِ:
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ, وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ.
وفِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (305, 1650) , وباب الخروج آخر الشهر (2952) , وباب ذبح الرجل البقر عن نسائه بغير أمرهن (1709) (?) , وباب ما يؤكل من البدن (1720) , وباب لو استقبلت من أمري ما استدبرت (7229) , وباب حجة الوداع (4395, 4408) , وباب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (1783) , وباب الاعتمار بعد الحج بغير هدي (1786) , وباب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (316) , وباب طواف القارن (1638) , وباب قوله {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} من الحيض والحبل (5329) , وباب قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تربت يمينك, وعقرى حلقى» (6157)، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (1762) , وباب الإدلاج من المحصب (1771) (1772) , وباب إراداف المَرْأَةِ خلف الرجل مُختصَرًا (2984) , ومتى تحل الحائض والنفساء (319, 1556) , وفِي بَابِ الأضحية للمسافر وللنساء (5548):