الْإِحْرَامِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ».
وَ (1542) نَا ابْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَالَ: «وَلاَ الْخِفَافَ».
قَالَ اللَّيْثُ: «إِلاَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ».
تَابَعَهُ مَالِكٌ في النِّقَابِ, وتابعه مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَجُوَيْرِيَةُ وعُبَيدُاللهِ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ.
[736]- (5804) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ».
خرجه فِي بَابِ السَّرَاويل (5804, 5805)، وفِي بَابِ لُبْسِ الخفّيْن لِلمُحرمِ إذَا لم يَجِدْ نَعْلَيْن (1841, 1842) , وباب إذَا لم يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلبس السَّراوِيل (1843) (?) , وَخَرَّجَهُ في: كتَابِ العِلْم فِي بَابِ مَنْ أجَابَ السَّائِلَ بِأكْثَرَ مِمَّا سَألَ (134) , وفِي كِتَابِ اللّباسِ فِي بَابِ البَرَانِسِ (5803)، وباب العَمَائِمِ (5806) , وباب مَا يُنْهَى عَنْه مِن الطّيبِ لِلمُحْرِمِ وَالمحْرِمَةِ (1838) , وفِي بَابِ مَالا يَلْبَسُ المحْرِم مِنْ الثّيَابِ (1542) , وباب الصَّلاةِ في القَمِيصِ والسَّراويِلِ والتّبّانِ والقَبَاءِ (366)، وباب الثَّوبِ الْمُزَعْفَرِ (5847) , وفِي بَابِ النِّعالِ السّبْتِيّة وّغَيْرِهَا (5853, 5852) , وباب لِبْسِ القُمُص (5794).