[709]- (2042) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (?)، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ نَذْرَكَ»، فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا اعتكف من لم ير عليه صومًا (2042) , وباب اذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم (2043) , وفِي بَابِ ما كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس (3144)، وقَالَ فيه:
حَدَّثَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ.
وفِي بَابِ قوله {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} (4320) لقوله:
لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ، قَالَ عُمَرُ للنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عليَّ نَذْر اعْتِكَافٍ.
وفِي بَابِ إذا نذر او حلف ألا يكلم إنسانَا في الجاهلية ثم أسلم (6697).
[710]- (2041) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ يَحْيَى.