قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِكَمَالِهِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ, بَاب تَرْكِ الْمَرْأَةِ الصَّوَمَ.

بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

خ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.

[670]- (1952) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ (?)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، نَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو, وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أبِي جَعْفَرٍ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَأَمَّا حَدِيثُ ابنُ عَبَّاسٍ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْخَالِهِ بِاضْطِرَابِهِ كَمَا تَبَرَّأَ مِنْهُ البُخَارِيُّ:

[671]- (1953) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نَا زَائِدَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

قَالَ الأَعْمَشُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015