إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينَا؟» قَالَ: لاَ - زَادَ سُفْيانُ: قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ - قَالَ شُعَيْبٌ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ.
زَادَ مَعْمَرٌ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِعِرْقٍ وَالْعِرْقُ الْمِكْتَل.
زَادَ سُفْيَانُ: الضَّخْمُ, قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ».
قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله, فَوَالله مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي, فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ, ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر (1936) , وباب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج (1937) , وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين أقرباء كانوا أو بعداء (6711) , وفِي بَابِ التبسم والضحك (6087) , وباب وهب هبة فقبضها الآخر ولم تصل (2600) , وفِي بَابِ من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه (6821).
قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ اللَّيْثُ، مَقْطُوعًا عَنْ عَائِشَةَ, وَقَالَ: «فَكُلُوهُ» (?).
وفِي بَابِ متى تجب الكفارة على الغني والفقير (6709) , وباب من أعان المعسر في الكفارة (6710) , وقَالَ: «أطعمه أهلك» وباب قول الرجل ويلك (6164) , وباب نفقة المعسر على أهله (5368).