[644]- (1903) خ نَا آدَمُ, وَ (6057) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عن الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والجهل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قول الله عَزَّ وَجَلَّ (واجتنبوا قول الزور) (6057).
[645]- (1905) خ نَا عَبْدَانُ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ الأَعْمَش، حَ, وَ (5066) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ، بْنِ غِيَاثٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَش، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ الله فَقَالَ.
قَالَ الأَعْمَش، وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَا مَعَ عَبْدِ الله فَلَقِيَنَا عُثْمَانُ بِمِنًى, فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً, فَخَلَوَا, فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ, فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الله أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إلاَّ هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ, فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ, فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبابًا لا نجد شيئا، فقَالَ لَنَا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب من لم يستطع الباءة فليصم (5066) , وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, الباب، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فِي النساء (5065).