وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا.
وَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ.
وَقَالَ: «الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ».
[573]- (1261) خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ.
وَ (1263) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ.
وَ (1257) نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ.
وَ (1254) نَا مُحَمَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ ابْنَي سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ اللاَتِي بَايَعْنَ، قَدِمَتْ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا»، زَادَتْ حَفْصَةُ: «أَوْ سَبْعًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، اغْسِلْنَهَا وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, وابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ».
قَالَ: «فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ.
قَالَ ابنُ عَوْنٍ: فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: إنَّ أَيّوبَ زَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا به، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ.