وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا، كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ سَلْمَانُ: مَا لِهَذَا غَدَوْنَا.
وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَهَا, وَقَالَ الْزُهْرِيّ: لاَ تسْجُدْ إِلاَ أَنْ تكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، وإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ.
وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لاَ يَسْجُدُ بِسُجُودِ الْقَاصِّ.
[502]- (1077) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ، - قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ -، عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّما نَأمُر (?) بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ.
وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: إنَّ الله لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلاَ أَنْ نَشَاءَ.