بَاب صَلاَةِ الْخَوْفِ قيامًا وَرُكْبَانًا

[444]- (4535) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عن عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ.

وَ (943) نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا.

وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا».

قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

قَالَ نَافِعٌ: لاَ أدري عَبْد الله ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

خَرَّجَهُ في: التفسير باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (4535).

بَاب الصَّلاَةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ بها الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ صَلَّوْا إِيمَاءً، كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، لاَ يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ، وَيُؤَخِّرُونهَا حَتَّى يَأْمَنُوا، وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015