(911) خ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ.
- زَادَ عُبَيْدُالله: وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ-.
قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: الأدب بنحو هذا التبويب (؟) (?)، وَخَرَّجَهُ في: باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه من كتاب الاستئذان (6269).
[429]- (913) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا الْمَاجِشُونُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، وَ (916) نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ, فَلَمَّا كَانَ خِلاَفَة عُثْمَانَ وَكَثُرُوا.
وقَالَ الْمَاجِشُونُ: كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ.
قَالَ ابنُ مُقَاتِلٍ: أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة (913)، وفِي بَابِ الجلوس على المنبر عند التأذين (915)، وقَالَ فيه: