وفِي بَابِ العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه (2409)، وفي العتق بهذا التبويب (2558)، وفِي بَابِ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (5188)، وباب المرأة راعية في بيت زوجها (5200)، وفِي بَابِ كراهية التطاول على الرقيق:
(2554) نَا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، (عَنْ عُبَيْدِ الله)، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، الْحَدِيثَ، وقَالَ: مَسْئُولٌ عَنْهُم وعنه، إلاَّ فِي الأُولَى وَالآخِرْ.
وباب قوله {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (2751).
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}.
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ للصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ.
وَكَانَ أَنَسٌ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانَا يُجَمِّعُ وَأَحْيَانَا لاَ يُجَمِّعُ، وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ.
[422]- (902) خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتناوبُونَ (?)
الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا».