فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا، إِلاَ أَنَّكُمْ لاَ تُقِيمُونَ صُفُوفَكم.
وَخَرَّجَهُ في: باب إقبالِ الإمَامِ عَلَى النَّاسِ عِندَ تَسْويَةِ الصُّفوفِ (719)، وفِي بَابِ إقَامَة الصَّفِّ مِن تَمَام الصَّلاةِ (722)، وباب إثْم مَن لم يُتِمّ الصُّفوفِ (724)، وباب إلزاقِ المنْكَب بِالمنكبِ وَالقَدَم بالقَدَم في الصَّفِّ (725).
[358]- (727) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمِّي خَلْفَنَا أُمُّ سُلَيْمٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب صَلاة النِّساءِ خَلف الرِّجَال (871).
وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ, وَقَالَ أَبُومِجْلَزٍ: يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَةَ الْإِمَامِ.
[359]- (729) خ نَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَ (1129) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَ (924) نَا ابنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ، وَ (5861) نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِالله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.