يَكرَه (90) (?)، وفِي بَابِ مَا يَجوزُ مِن الغَضَبِ والشِّدّةِ في أَمْرِ الله (6110) , وبَاب إذا صَلَّى لِنْفسهِ فَليُطوّل مَا شَاءَ (703) (?)، وبابَ إذَا صَلَّى ثُمّ أمَّ قَوْمًا (711) , وباب هَل يَقضِي الحَاكِم أوْ يُفْتِي وهُو غَضْبَانُ (7159) (?).
[349]- (706) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا.
[350]- (708) وَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[351]- (709) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[352]- وَ (868) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينَ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وأنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».
وزَادَ قَتَادَةُ فِيهِ: «مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ».